شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

25

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الأول : النيّة ، لمجموع الاعمال ومناسك الحج والعمرة لكون المجموع عبادة واحدة يجب فيها النية كنية صوم مجموع الشهر في أول شهر رمضان مضافاً إلى نية كل يوم من أيامه قبل طلوع فجره وكلامهم في اعتبار ذلك غير منقح بل فيه اضطراب لكن اعتبارها على ما ذكرنا مضافاً إلى نية الاحرام وساير المناسك هو الأحوط . الثاني : وقوع مجموع مناسك العمرة والحج للمتمتع في اشهر الحرم بلا خلاف ويدل عليه مضافاً على ما يظهر من النصوص والاجماع ظاهر الآية ( ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) ) ( 1 ) والعمرة في التمتع جزء من الحج كما مر نصاً واجماعاً والخلاف في تحديد الأشهر انها شوال وذيقعده وعشر أو تسع من ذيحجه أو تمامه قليل الجدوى بل إنه نزاع لفظي كما قيل . الثالث : ان يقع العمرة والحج في عام واحد بلا خلاف يعتد به ويدل عليه ان العبادة توقيفية فالمتيقن من اجزاء الحج المتمتع به كونهما في عام واحد والأجزاء ومشروعية عند تفكيكهما في سنتين مشكوك خصوصاً مع ما في الروايات من شدة الاتصال والارتباط بينهما فقاعدة الاشتغال حاكمة في المقام باعتبار هذا الشرط وضعف ما في النقل عن الشهيد من الاجزاء لو بقي على احرامه بالعمرة من غير اتمام الافعال إلى القابل لكنه مجرد الاحتمال . الرابع : ان يحرم بالحج من بطن مكة دون المواقيت الآتية التي يحرم المتمتع بالعمرة منها والأفضل في المسجد الحرام ومقام إبراهيم أو تحت الميزاب ويجوز في كل موضع من المسجد أو من مكة مطلقا في داخلها دون ما هو خارج عن بنائها ويدل على جميع ما ذكرنا النصوص المستفيضة المعمول بها من غير خلاف منا ولازم ذلك بطلان الاحرام من خارج المكة ولو دخل فيها محرماً ويجب عليه الاستيناف بها ( 2 ) لما مر من عدم الامر بل ثبوت النهى المفسد للعبادة ولعدم الامتثال في الامر بالاحرام من داخل بناء المكة . نعم لو نسي الاحرام منها وتعذر العود إليها لضيق الوقت مثلًا احرم من موضعه ولو بعرفات

--> ( 1 ) . بقره / 197 . ( 2 ) . باجماع الامامية .